خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

92

كلمات المحققين

تبعه احكام البيع من وجوب الأرش وغيره والمراد بالملك المستقر لا مطلق الملك جمعا بين الأدلة وكذلك في جميع العقود والايقاعات يكون ثبوت الحكم بحصوله بعد الجزء الأخير من غير فصل وإلى هذا ذهب العلامة في صريح قوله والمحقق في ظاهر كلامه ومن راد في خطاب الوضع التقدير من العامّة والخاصة يقدر الملك المعدوم موجودا فيقدر للملك انا قبل العتق ليتحقق العتق في الملك وان لم يكن هو امرا متحققا قال شيخنا المحقق الشهيد في الدّروس فيستقر ملك الرّجل على كل أحد سوى العمودين وكل أنثى محرّمة عليه نسبا ورضاعا فإنهم ينعتقون في الحال بعد فرض ملكهم انا وظاهر ابن إدريس وجماعة انه لا يشترط هذا الان وعلّل ابن إدريس بأنه لا يملكهم ولا يعتق على المرأة سوى العمودين وفي الخنثى نظر من الشك في الذكورية وامكانها والأقرب انها كالمرئة فلا ينعتق عليها سوى العمودين ولو ملكها الرّجل وهي المحارم غير العمودين فالاشكال أقوى ولا ينعتق غيرهم من الأقارب كالأخ وابنه والعمّ والخال نعم يستحب اعتاقهم ولا فرق بين الملك القهري والاختياري ولا بين الكل والبعض فيقوم عليه ان ملكه مختارا على الأقوى ولا حكم لقرابة الزّنا فيملك ولده من الزنا على الأقوى لان الحكم الشرعي يتبع حكم الشرعي انتهى قلت وكذلك في الرضاع إذا زنى بامرأة فأرضعت من لبنها منه رضيعا مملوكا وقال الفاضل المقدار في التنقيح اختلف الفقهاء في ان العتق يقع بعد الملك بعديّة زمانيّة أو بعده معه بمعنى انّ الشراء سبب للعتق من غير دخول في الملك ذهب إلى كل من الاحتمالين قوم لاحتمال النصّ لهما والحق ان الايجاب والقبول سبب في الملك والملك سبب في العتق فيكون العتق مع الملك بالزمان وبعده بالذات كحركة الخاتم مع حركة الإصبع أو نقول يقع الملك في أول انات العتق ثم يقع العتق في ثانيها قلت هذا غاية ما قد حصّلوه في حل عقد الاعضال وفكّ عقدة الاشكال ومن المنصرح انّ شيئا من ذلك ليس يرجع إلى رادّة ينجذب إليها الذّهن ويستينم إليها البال اما المعيّة بالزمان والتقدم بالذات فلان العتق هو زوال الملك فيلزم ان يجتمع الشيء وزواله في التحقيق في وقت واحد واما الملك في اخرانات الصّيغة والعتق في ان اخر بعده من غير فصل فلان مشافعة الانات مما قد أبطلته ؟ ؟ ؟ الصيغة الصّريحة